السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

47

فقه المضاربة

الخامس : أن يكون الربح مشاعاً بينهما ؛ فلو جعل لأحدهما مقداراً معيناً والبقية للآخر ، أو البقية مشتركة بينهما ، لم يصحّ ( 1 ) .

--> 1 - تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 236 . 2 - جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 84 .